الرئيسية / المكتب السياسي

المكتب السياسي

النظام الداخلي

المادة(1) :   اسم الحزب وعنوانه

1/1: حزب الحركة القومية

1/2: يكون مركز الحزب في العاصمة عمان ويحق له فتح فروع أخرى في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.

 

المادة(2) :   شعار الحزب

سنبلة القمح التي تنطلق من نهاية اسم الحزب وتطوق الشعار ترمز الى السعي نحو العمل لتوفير الأمن الغذائي العربي وتحتضن خارطة الوطن العربي بدون حدود قطرية ترمز إلى السعي نحو وحدة الأقطار العربية في وطن عربي واحد وينطلق من منتصف خريطة الوطن العربي  خيوط اشعاع التي ترمز الى الإسهام الحضاري  العربي الإسلامي  في إطلاق الحالة التنويريه العالميه  و الذي انطلق من هذه البقعه من العالم.

 

المادة (3): هوية الحزب

حزب الحركة القومية هو  حزب قومي جماهيري يتبنى الفكر القومي العربي المستند إلى المشروع النهضوي العربي وهو حزب لكل من يؤمن بهذا الفكر من  الأردنيين دون تمييز حسب العرق أو الأصل أو الدين أو اللون أو الجنس.

تعاريف:

 

المادة (4) :  يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة كما هو مبين أدناه أينما وردت ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية

الوزير: وزير الداخلية

الوزارة: وزارة الداخلية

المحكمة: محكمة العدل العليا

الحزب: حزب الحركة القومية

المؤتمر: المؤتمر العام للحزب

اللجنة المركزية : أعلى هيئة تشريعية في الحزب ما بين مؤتمرين.

المكتب السياسي: أعلى هيئة تنفيذية للحزب بين مؤتمرين.

الأمين العام: ينتخب من قبل اللجنة المركزية ليكون أميناَ عاما للحزب.

العضو: عضو الحزب المستوفي لكافة شروط العضوية

المركز: مركز الحزب الرئيس في العاصمة عمان

الفرع: فرع الحزب في المحافظة “المؤسسة التنظيمية في المحافظة”

المكتب: المكتب النوعي المتخصص في أي مجال من مجالات العمل الحزبي

البديل: صحيفة الحزب الرسمية

 

المادة (5): يعمل الحزب على تحقيق مبادئه الأساسية بالوسائل الدستورية وحسب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية طبقا لما يلي:

5/أ: دعوة المواطنين للانضمام إلى الحزب أو تأييد برامجه السياسية.

5/ب: نشر مبادىء الحزب وسياسته ومواقفه عن طريق ما هو متاح من الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، بما فيها وسائل الإعلام الرسمية مع ضرورة إنشاء موقع الكتروني ، وعبر صحيفة “البديل” الناطقة باسم الحزب والمعبرة عن توجهاته، وأيضا عن طريق النشرات والكتب والمحاضرات ودورات التثقيف والاجتماعات العامة أو المحدودة ويحق للحزب أن يحرر أو ينشر أو يقيم أي نشاط دعائي وإعلامي وفق القوانين والأنظمة المرعية في الأردن.

5/ج:أ. يحق للحزب استخدام المرافق العامة للدولة بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الرسمية المعنية.

 

المادة (6): أ. يتمتع الحزب  بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله او حل قيادته إلا وفق احكام نظامه الداخلي او بقرار من المحكمة وبما ينسجم مع القوانين المرعية في المملكة الأردنية الهاشمية.

ب. يتولى إدارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقاَ لأحكام نظامه الداخلي ويمثله أمينه العام لدى كل الجهات بما في ذلك الجهات القضائية والإدارية وللأمين العام أن ينيب عنه خطياَ واحداَ أو أكثر من أعضاء القيادة لممارسة إختصاصاته أو أي منها وأن يوكل أي محام في الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بالحزب.

 

المادة (7): لكل مواطن أردني الحق في أن ينتسب للحزب إذا توفرت فيه الشروط التالية:

7/أ: أن يكون  أردنياَ منذ عشر سنوات على الأقل لمن تمتع بالجنسية الأردنية من غير الأردنيين وأن يحمل رقماَ وطنياَ اردنياَ.

7/ب: أن يؤمن بالفكر القومي العربي فكراَ وممارسة ودعوة.

7/ج: أن يكون متمتعاَ بالأهلية المدنية والقانونية الكاملـة.

7/د: أن لا يكون محكوما بحكم قطعي بجناية مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة ما لم يرد إليه إعتباره.

7/هـ: أن لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية أو الدفاع المدنـي .

7/و: أن لا يكون قاضيــاَ .

7/ر: أن يؤمن بمبادئ الحزب ومرتكزاته ويتعهد بالإلتزام بأنظمته وتعليماته وذلك بإقراره لما ورد في البرنامج السياسي والنظام الداخلي للحزب.

7/ط: أن يؤمن بالحوار الديمقراطي داخل الحزب ويقبل بالامتثال للقرارات المتخذة ويتعهد بتنفيذ قرارات الحزب بأمانة واخلاص.

7/خ: ان  يكون مقيماَ عادة في المملكة.

7/ي:أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره لدى تقديم طلب الإنتساب.

المادة (8 ): يتم الإنتساب للحزب وفق الإجراءات والأسس التالية:

8/أ: يقدم طلب الانتساب للحزب وفق النموذج المقرر لهذه الغاية.

8/ب: يشترط لقبول طلب الانتساب أن يقوم أحد الأعضاء بتزكيه طالب الانتساب.

8/ج/1: يقدم الأعضاء الجدد طلبات الانتساب إلى قيادة الفرع  لتقوم بدراستها وتقدم تنسيبها عليه وتحويله إلى لجنة التعبئة والتنظيم في مدة أقصاها شهر من تسلمها لطلبات الانتساب حيث تقوم لجنة التعبئة والتنظيمغالباً في هذه الطلبات ويكون قرارها قطعيا .

8/ج/2: يقدم الأعضاء الذين سبق لهم الانتساب لحزب آخر طلباتهم ويشترط في قبول عضويتهم تقديم استقالتهم من الحزب الأخر، ويشترط موافقة لجنة التعبئة والتنظيم وقرار من المكتب السياسي على طلب الانتساب.

المادة (9): واجبات العضو

9/أ: المشاركة في حضور اجتماعات  هيئته المعنية بانتظـام .

9/بأن يغلـب مصلحة الوطن والجماهير على مصالحه الخاصـة .

9/ج: أن يحافـظ على أسرار الحـزب.

9/دأن يلتـزم بدفع اشتراكه المالي شهريا وبشكل منتظـم وما يلزم به نفسه من تبرعات للحزب.

9/هـ: الالتزام بالمحافظة على ممتلكات الحزب المنقولة والغير المنقولة.

9/و: الالتزام بواجبات ومتطلبات العضوية السياسية والمعنوية والاخلاقية.

9/ز: الالتزام بعدم استخدام الحزب للحصول على أية منافع شخصية.

9/ح: على العضو احترام الحزب والتقيد بأحكام نظامه وتقاليده والاجابة على أية معلومات أو ايضاحات أو استفسارات من قيادة الحزب بالطرق التنظيمية المتبعة.

9/ط: الالتزام بنشر سياسة الحزب ومبادئه.

 

المادة (10)حقوق العضو

10/1: حق الحوار والاقتراح بكل حرية، حق طبيعي لكل عضو من أعضاء الحزب، ومن حقه أيضا المساهمة في رسم سياسة الحزب في المجالات المختلفة، على أن يكون ذلك من خلال الأطر التنظيمية للحزب.

10/2: من حق العضو أن يتلقى ردا شفوياَ أو خطياَ عن أسئلته أو استفساراته واقتراحاته من خلال هيئته الحزبية في فترة لا تتجاوز الشهــر.

10/3: من حق العضو مخاطبة دائرة الرقابة والتفتيش عبر هيئات الحزب .

10/4: من حق العضو ممارسة النقد البناء وتوجيه الملاحظات من خلال هيئته الحزبية.

    10/5: من حق العضو مناقشة كافة القرارات الحزبية ، وابداء الرأي فيها مكتوباً على قاعدة الالتزام بها وذلك من خلال هيئته الحزبيـة .

10/6: من حق العضو أن يَنتخب أو يُنتخب لكافة الهيئات والمؤتمرات الحزبية وفق نصوص النظام الداخلي.

10/7: من حق العضو أن يتلقى أو يشارك في الدورات التثقيفية الفكرية والسياسية والتنظيمية التي يعقدها الحـزب.

10/8: من حق العضو أن ينسحب من صفوف الحزب من خلال تقديمه استقالته إلى هيئته التنظيميــة .

10/9: يجوز للعضو الانتقال بنشاطه الحزبي من فرع الى فرع آخر بناء على طلب خطي وبموافقة لجنة التعبئة والتنظيم.

10المادة (11): فقدان العضوية

أولا: يفقد العضو عضويته بناء على توصية من فرعه التنظيمي على ان تقرها لجنة التعبئة والتنظيم بأغلبية ثلثي أعضاءها(باستثناء اعضاء اللجنة المركزية) وبعد مصادقة الهيئة الأعلى وإجراء تحقيق من لجنة الرقابة المركزية عندما يقتضي الامر ذلك أوبناء على ما يلي:

   11/1: قبول الاستقالة من عضوية الحزب.

  11/2: تغيب العضو عن الاجتماعات الحزبية لمدة ستة أشهر متتالية بدون عذر مقبول.

   11/3: الانشقاق عن الحزب تحت أي غطاء أو مبرر.

11/4: الانتساب الى حزب سياسي آخر.

11/5: مهاجمة الحزب فكراً وقيادةً في الندوات والصحف والمؤتمرات خارج الحزب.

11/6: الخروج على أنظمة الحزب وتعليماته بالقول أو العمل.

11/7: تقديم أية معلومات غير صحيحة في طلب الانتساب.

11/8: إذا غادر البلاد بقصد الاقامة والعمل خارج المملكة بدون علم الهيئة القيادية.

11/9: إذا حاول نشر الخلاف في الحزب وخرج عن روح الديمقراطية مما يشكل تهديدا لوحدة الحزب.

11/10: إذا رفض المثول أمام هيئات الحزب في حالة طلب منه ذلك.

11/11: إذا تلاعب بأموال الحزب وممتلكاته أو استثمارها لصالحه الشخصي اولصالح  ذويه.

ثانيا: وتزول العضوية تلقائيا بالجنون أو الوفاة أو العجز الكامل.

ثالثا: إذا زال أي سبب من أسباب فقدان العضوية من حق العضو تقديم طلب جديد للحزب ومن حقه الحصول على اجابة بذات الأسس الواردة في طلب الانتساب في غضون شهر واحد من تقديم طلب الإنتساب.

المادة (12): المخالفات والتدابير الانضباطية:

12/أ: تتخذ التدابير الانضباطية بحق العضو الحزبي في حالة ارتكابه أيا من المخالفات التاليـة :

  1. التغيب عن الاجتماعات الحزبية لثلاث اجتماعات متتالية وبدون عذر مشروع .
  2. ممارسة سلوك مشين أو مناف للتقاليد والاخلاق والأعراف الإنسانية والحضارية للأمة أو القيم الدينية النبيلة .
  3. الإهمال والتباطؤ في تنفيذ المهمات الحزبية الموكلة إليه .
  4. التسيب وعدم الانضباط التنظيمي وتشويه الصورة الكفاحية لمناضلي الحزب .
  5. الخروج على النظام الداخلي للحزب ومخالفة اللوائح المعمول بها داخل الحزب .
  6. التخلف عن دفع الاشتراك الشهري وبشكل متكرر.
  7. الخروج عن الخط السياسي والفكري للحزب.
  8. عدم الالتزام بقرارات الحزب واتخاذه مواقف معلنة بهذا الاتجاه.
  9. سوء التصرف بأموال الحزب وممتلكاتـه .

12/ب: يتم ايقاع أي من العقوبات والاجراءات التالية وبما يتناسب مع حجم أو طبيعة المخالفة الواردة في فقرة (أ) من نفس المــادة :

1.   لفت النظـر .

2.   التنبيه .
3.   النقد في اطار هيئته الحزبية .
4.   الانـذار .
5.   التجميد لفترة زمنية محددة ، ترتئيها الهيئة صاحبة القـرار .
6.   تنزيل المرتبة الحزبيـة (التنظيمية) .
7.   الفصل من الحـزب .
8.   الطرد من الحـزب .

12/ج/1: تكون أي من الهيئات الحزبية صاحبة الصلاحية في اتخاذ أي من الإجراءات الواردة في (4،3،2،1) من المادة 12 / ب بحق أعضاءها في حين ارتكابهم لما ورد في البند (1) ويعتبر قراراً سارياً بعد مصادقة لجنة التعبئة والتنظيم و موافقة المكتب السياسي.

12/ج/2: تكون العقوبات (8،7،6،5) من المادة 12 / ب من صلاحية لجنة التعبئة والتنظيم ويعتبر قرارها ساريا بعد موافقة المكتب السياسي.

12/ج/3:  باستثناء ما ورد في (ج1،ج2) تكون العقوبات (4،3) من صلاحية  اللجنة المركزية  لمن هم في عضويتها ويتخذ القرار بالأغلبية المطلقة.

12/ج/4: تكون العقوبات (8،7،6،5) من صلاحية اللجنة المركزية لمن هم في عضويتها بأغلبية ثلثي الملاك.

12/ج/5: يحق لكل عضو تعرض لأية عقوبة الاستئناف لدى المكتب السياسي خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه بقرار العقوبة ويلتزم بالقرار لحين عرضه على المكتب السياسي الذي  يكون قراره  قطعيا.

 

 

المادة (13): المحكمة الحزبية

  • تتشكل المحكمة الحزبية لمعالجة قضية محددة ولظرف زمني محدد.
  • تتشكل بناء على توصية من لجنة الرقابة والتفتيش و/أو بقرار من المكتب السياسي.
  • يحدد المكتب السياسي صلاحية هذه المحكمة الحزبية ومن هم اعضائها.
  • يعتبر قرار المحكمة الحزبية ساريا بعد مصادقة المكتب السياسي عليه.

المادة (14):  لجنة الرقابة والتفتيش والانضباط الحزبي

    14/أ.   تتألف لجنة الرقابة والتفتيش من خمسة اعضاء تنتخبهم اللجنة المركزية من بين أعضائها.

14/ب. تقدم أي شكوى مباشرة من رئاسة الفرع الى لجنة التعبئة والتنظيم التي ترفعها الى المكتب السياسي ويقوم الأمين العام بتحويل الشكوى الى رئيس لجنة الرقابة والتفتيش.

 

 

    14/ج.    مهــام لجنــة الرقابــة والتفتيش:

  1. السهر على تطبيق النظام الداخلي في عموم هيئات الحزب .
  2. الاطلاع على محاضر اجتماعات الهيئات الحزبية في حال وجود شكوى محددة وموثقة بناء على طلب المكتب السياسي او اللجنة المركزية.
  3. تلقي الشكاوى والملاحظات من أعضاء الحزب بالظرف المختوم وبشكل مباشر في حال عدم الرد على الشكوى أو الملاحظة المرفوعة عبر الهيئات في مدة أقصاها (6) أسابيع.

    14/د.   واجبات لجنة الرقابة والتفتيش :

  1. تزويد المكتب السياسي بالإجراءات والقرارات التي تقترحها من خلال تقرير مكتـوب يسلم للأمين العام.
  2. تقدم للمكتب السياسي تقريراً عن مجمل الإجراءات والقرارات المتخذة عن الفترة ما بين دورتين للجنة المركزية.
  3. تقدم للمؤتمر الوطني العام تقريراً عن الفترة بين مؤتمريـن .
  4. تعتبر لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي هيئة انضباطية باضافة عضو واحد من الهيئة التي يتبع لها العضو الخاضع للتدقيق وتكون عضويته مراقبة استشارية.
  5. قرارات اللجنة سرية قبل اكتسابها الدرجة القطعية.

المادة (15): يتشكل الهيكل التنظيمي للحزب على النحو التالي:

15/1: المؤتمر العام

15/2: اللجنة المركزية

15/3: المكتب السياسي

15/4: دوائر العمل والمكاتب المتخصصة.

15/5: الفرع: يتشكل من ثلاث مناطق على الاقل

15/6: المنطقة: تتشكل من ثلاث مجموعات على الأقل

15/7: المجموعة تتشكل من خمسة أعضاء على الأقل

 

المادة (16): المؤتمر العام

16/1: تتكون عضوية المؤتمر العام من كل عضو سدد اشتراكاته المالية كاملة واكتسب عضوية المؤتمر عبر الانتخاب أو العضوية التلقائية التي كفلها نظام عقد المؤتمر، ويرأس المؤتمر العام عضو يختار لهذه الغاية ويساعده عضوان مختاران وتساعدهم سكرتاريا متخصصة وتكون قرارات المؤتمر العام ملزمة للحزب بعد اقرارها من المؤتمر العام.

16/2/أ: العضوية : تتألف عضوية المؤتمر الوطني العـام مـن :

  • مجموع الاعضاء المنتخبين في الفروع بنسب تحددها اللجنة المركزية.
  • أعضاء اللجنة المركزية السابقة يعتبرون أعضاء في المؤتمر بصورة تلقائية.

16/2/ب: تنتخب الفروع النسبة المخصصة لها ليكونوا أعضاء في المؤتمر العام بحضور لجنة مختصة مشكلة من اللجنة المركزية .

16/3: تستمر ولاية المؤتمر العام أربع سنوات .

16/4: مهام المؤتمر الوطني العام:

  1. مناقشة واقرار ما يوافق عليه من توصيات الفروع في القضايا العامة والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والموضوعات الحزبية الداخلية كمحاور واتجاهات عمل لعموم الحـزب .
  2. الاستماع لتوصيات واقتراحات اللجان الفنية والمتخصصة ، والاستفادة منها في صياغة توجهات عمل الحزب واشتقاق برامج العمل تمهيداً لاقرار البرنامج السياسي والنظام الداخلي بصيغتهما النهائية.
  3. استنادا لما جاء في (2،1) في ذات الفقرة ، تكليف اللجنة المركزية المنتخبة بتنفيذ قرارات المؤتمر العام واشتقاق البرامج العملية ليتم ترجمتها إلى فعل ملموس بفعل والتزام أعضاء الحـزب .
  4. انتخاب اللجنة المركزية للحزب بالعدد الذي يقرره المؤتمر العام .

المادة (17):  اللجنة المركزية

17/1: تتألف اللجنة المركزية من مجموع المنتخبين من المؤتمر العام .

17/2: تنعقد اللجنة المركزية  في دورة عادية كل ستة أشهر، وتنعقد بشكل طارئ بناء على دعوة من المكتب السياسي أو ثلثي أعضائـها .

17/3: تكون مهام وصلاحيات اللجنة المركزية كمـا يلــي :

  1. صياغة التوجهات العامة والتي يقرها المؤتمر الوطني العام ، واشتقاق برامج العمل والفعل الملموس من خلالهـا بما في ذلك إعادة صياغة البرنامج السياسي والنظام الداخلي.
  2. الوقوف وبشكل دوري أمام المتغيرات ، وكذلك خطط العمل التي يضعها المكتب السياسي ما بين دورتين متتاليتين للجنة المركزية ، وبحث سبل تطوير الأداء العام للحـزب .
  3. انتخاب الأمين العام للحزب، وانتخاب المكتب السياسي  للحزب من بين اعضائه.
  4. تعتبر اللجنة المركزية هي أعلى هيئة تشريعية في الحزب بين مؤتمرين.
  5. انتخاب رئيس واعضاء لجنة الرقابة والتفتيش.
  6. تستمر عضوية اللجنة المركزية أربع سنوات.
  7. اذا انتهت مدة اللجنة المركزية ولم يتمكن المؤتمر العام لظروف قاهرة من الانعقاد لانتخاب لجنة مركزية جديدة فإن اللجنة المركزية المنتهية ولايتها تستمر في عملها إلى أن يتم انتخاب لجنة مركزية خلفا لها من خلال مؤتمر عام جديد.
  8. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
  9. رسم واقرار السياسة العامة للحزب ومراقبة تنفيذها كما قررها المؤتمر العام.
  10. مراقبة الانفاق العام وشؤون التمويل للحزب.
  11. الإعداد للمؤتمر العام.
  12. اقرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية وما شابهها واقرار التحالفات والاتفاقات اللازمة لذلك.
  13. البت في موضوع العقوبات والتظلمات المرفوعة اليها.
  14. محاسبة الأمين العام واعضاء المكتب السياسي ومراقبة أعماله من خلال الاجتماعات الحزبية.
  15. العمل على تطوير الحزب وتحسين أدائه وتوسيع قواعده وتجديد حركته الفكرية والإجتماعية والتنظيمية، وترسيخ ممارساته الإبداعية وتطوير مفاهيمه السياسية وتعزيز سلوكه الديمقراطي.

 

  1. تشكيل لجنة أو لجان تراها اللجنة المركزية مناسبة.

 

  1. إقرار الموازنة العامة للحزب والمصادقة على بياناته الختامية.

 

17/4: أحكام عامة للجنة المركزية :

  1. إذا تعذر على عضو من أعضاء مجلس الإنضباط الحزبي الإشتراك في أعمال لجنة الرقابة لأي سبب من الأسباب بما في ذلك الغياب، تنتخب اللجنة المركزية من يحل محله من الأعضاء الإحتياط.
  2. إذا استقال أي عضو من أعضاء المكتب السياسي أو شغر مكانه لأي سبب يحل محله من حصل على أعلى الأصوات في اللجنة المركزية حسب التسلسل وأما إذا كان أعضاء المكتب السياسي قد فازوا بالتزكية تنتخب اللجنة المركزية عضوا و/أو اعضاء من بين أعضائها لتكملة عدد أعضاء المكتب السياسي حسب نص أحكام هذا النظام.
  3. اذا إستقال أي عضو من أعضاء اللجنة المركزية من الحزب (ووفق على ذلك من قبل اللجنة المركزية) أو شغر مكانه لأي سبب فيحل محله من حصل على أعلى الأصوات حسب التسلسل الوارد في الإختيار السابق، أما اذا كان أعضاء اللجنة المركزية قد فازوا بالتزكية، أو إذا لم يوجد من يليه حسب الأصوات تنتخب اللجنة المركزية من تراه مناسبا من أعضاء الحزب.
  4. إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم يزيد عن النصف يقوم الأمين العام بدعوة المؤتمر العام للإنعقاد بشكل إستثنائي.
  5. إذا إستقال نصف أعضاء اللجنة المركزية أو أكثر يستمر باقي أعضاء اللجنة المركزية في إدارة الحزب لحين دعوة وعقد المؤتمر العام حسب نص أحكام هذا النظام.
  6. تعرض جميع إستقالات أعضاء الحزب على المكتب السياسي للنظر فيها ومعرفة أسبابها وإستخلاص النتائج منها، وإتخاذ ما يراه مناسبا حيالها، ويحق له الموافقة على سحب أي من هذه الاستقالات شريطة أن يوافق المستقيل على سحب استقالته.
  7. ترسل اللجنة المركزية نسخة من جميع قراراتها  الى المكتب السياسي خلال (48) ساعة من انتهاء الجلسة التي اتخذت بها القرارات.
  8. تجتمع اللجنة المركزية في دورتها العادية أو الطارئة بدعوة من الامين العام ، ويعتبر النصاب قانونيا بحضور (النصف + 1) وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ما عدا القرارات المتعلقة باسم الحزب، أو تجميد نص في النظام الداخلي أو ما ورد به نص خاص ففي هذه الأحوال يكون النصاب ثلثي أعضاء اللجنة المركزية .
  9. يوجه الأمين العام الدعوة لإجتماعات اللجنة المركزية ويرأس إجتماعاتها وينوب عنه الأمين العام المساعد في حالة غيابه.

 

المادة (18): المكتب السياسي

يشترط  في  عضو المكتب السياسي أن يكون قد مضى على عضويته الحزبية ثلاث سنوات على الاقل.

ويعتبر المكتب السياسي أعلى هيئة تنفيذية  يقود عمل هيئات الحزب ما بين دورتين للمؤتمر العـام .

18/1يتألف المكتب السياسي من الاعضاء المنتخبين من اللجنة المركزية على ألاّ يزيد عدده  عن ثلث اللجنة المركزية.

 

 مهـام المكتب السياسي:

 

  1. إدارة العمل في الحزب ووضع نظام موحد للعاملين في مكاتبه وفروعه ومديرياته.
  2. إدارة واستثمار أموال الحزب وممتلكاته وتحصيل الرسوم المتوجبة له، بما في ذلك الإشراف على مالية الحزب وضبطها إنفاقا وتمويلا.
  3. تمثيل الحزب في الندوات والمؤتمرات المحلية والخارجية.
  4. تنفيذ السياسات والبرامج العامة للحزب.
  5. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن فعاليات الحزب ومنجزاته في مختلف المجالات بما في ذلك التقارير المالية .
  6. إعداد الميزانيات العامة والموازنات التقديرية للحزب وتنفيذ ما جاء فيها بعد إقرارها.
  7. اقتراح سياسات وبرامج مستقبلية وعرضها على اللجنة المركزية لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة.
  8. وضع خطط العمل وآليات التنفيذ لبرنامج العمل الذي أعدته اللجنة المركزية والمستند إلى القرارات التي أقرها المؤتمر العـام .
  9. يشكل المكتب السياسي الدوائر والمكاتب المتخصصة وتقوم كل دائرة أو مكتب اختصاص بوضع لائحة داخلية تعرض على المكتب السياسي لإقرارها والعمل بها من قبل هذه الدوائر.
  10. إدارة العمل اليومي للدوائر ومكاتب العمل المتخصصة وإبداء التوجيهات لهـا .
  11. يجتمع المكتب السياسي بدعوة من الأمين العام أو الأمين العام المساعد، في حالة غيابه مرة واحدة على الأقل كل أسبوع، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويعتبر النصاب قانونيا بحضور النصف +1 بمن فيهم الأمين العام أو الأمين العام المساعد في حال غيابه، وتؤخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة.

 

المادة (19): الأمين العام

يشترط أن يكون قد مضى على عضويته الحزبية مدة 5 سنوات على الاقل:

  • يجوز انتخابه لدورتين متتاليتين فقط.

مهامه:

  • قيادة عمل الحزب بين اجتماعي المكتب السياسي.
  • تولي رئاسة جلسات المكتب السياسي.
  • تولي رئاسة اللجنة المركزية.

 

أحكام عامة للمكتب السياسي والأمين العام

 

  1. ينتخب المكتب السياسي من بين أعضاءه أمينا عاما مساعدا ويقوم بتوزيع المهام فيما بينهما في أول اجتماع له.
  2. يقرر المكتب السياسي تعيين المتفرغين وإنهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وتصنيف أعمالهم وتحديد واجباتهم،
  3. يقوم الأمين العام المساعد مقام الأمين العام في حالة غيابه لأي سبب، ويمارس كافة صلاحياته ومسؤولياته لحين عودته، أو لحين انتخاب أمين عام جديد من اللجنة المركزية.
  4. على الأمين العام أو من يفوضه أن يقدم تقريرا إلى المكتب السياسي عن نشاطاته أو لقاءاته وذلك في أول اجتماع يعقده المكتب السياسي بعد الاجتماع الذي يعقده الأمين العام، أو من يفوضه.
  5. يحق للمكتب السياسي للحزب اتخاذ أية إجراءات يراها ضرورية لما فيه المصلحة العليا للحزب على أن يعرضها على اللجنة المركزية في أول اجتماع لها.

 

المادة (21): النظام المالي للحزب

  1. يشرف رئيس الدائرة المالية أو مساعده في حالة غيابه على جميع الشؤون المالية للحزب، وموارده ونفقاته كما يشرف على إعداد الميزانيات والموازنات التقديرية، ويكون مسؤولا عن صحة حسابات الحزب ومعاملاته المالية وفقا لاحكام قانون الأحزاب والنظام المالي الصادر بمقتضاه والقواعد والاسس والمبادئ المحاسبية المعمول بها.
  2. تتكون واردات الحزب من مصادر التمويل التالية:
  • رسم انتساب الأعضاء الجدد.
  • رسم اشتراكات الأعضاء.
  • المبلغ الذي يقدم للحزب من الموازنة العامة للدولة.
  • تبرعات الأعضاء وأصدقاءهم.
  • الهبات والتبرعات وفقا لأحكام قانون الأحزاب والنظام الداخلي للحزب.
  • استثمارات أموال وموارد الحزب
  • إيرادات المطبوعات والنشرات الدورية.
  1. تكون الدائرة المالية مسؤولة عن أموال الحزب إدارتها وتنميتها مسؤولية مباشرة أمام المكتب السياسي للحزب ويكون المكتب السياسي للحزب  مسؤول في هذا الخصوص أمام اللجنة المركزية.
  2. 4. يتم الصرف والانفاق على الاوجه التالية:

أ.بدل ايجار لمقار الحزب.

ب. نفقات تشغيلية.

ج. تأمين تكاليف اصدار مطبوعة دورية داخلية للحزب وكذلك كصحيفة عامة.

د. رواتب للعاملين وأجور للمستخدمين في الحزب.

ه.  أي نفقات اخرى لها علاقة مباشرة بتحقيق غايات واهداف الحزب المنصوص عليها في هذا النظام.

  1. 5. يلتزم الحزب بالنظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية .
  2. يتم اقرار الميزانية السنوية والمصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية.

7.تعد الدائرة المالية لائحة مالية لتنظيم آلية عملها وعرضها على المكتب السياسي لإقرارها.

المادة (22): 1- يعتمد الحزب كليا في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة ولا يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل الخدمات التي يقدمها.

2- للحزب قبول الهبات والتبرعات من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين وعلى ان لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد على خمسين الف دينار سنوياً.

3- للحزب إستثمار أمواله وموارده داخل المملكة بالطرق التي يراها مناسبة على أن تكون معلنة ومشروعة، وألاّ يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب او مصلحة شخصية لاي من اعضاء الحزب.

4- تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة.

5- تعتبر اموال الحزب بحكم الاموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين، وتسري على اعضاء قيادة الحزب الأحكام القانونية الخاصة بالكسب غير المشروع.

6- للحزب حق صرف امواله على الغايات والاهداف المنصوص عليها في هذا النظام.

7- يودع الحزب امواله في البنوك الأردنية فقط.

 

المادة (23): يتقيد الحزب بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة اعماله

 

أ.يلتزم الحزب باحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

ب. يلتزم الحزب بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.

ج. يلتزم الحزب بالمحافظة على إستقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع اشكاله وعدم التمييز بين المواطنين.

د. يلتزم الحزب بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها.

ه. يلتزم الحزب بعدم الإرتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير اردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.

و. يمتنع الحزب عن التنظيم والإستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة واجهزة الأمن والدفاع المدني والقضاء او اقامة تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية باي صورة من الصور.

ز. يمتنع الحزب عن التدخل بشؤون الدول الاخرى وعن الاساءة لعلاقات المملكة السياسية بغيرها من الدول والاخلال بها، ولا يشمل ذلك النقد الموضوعي.

ح. يحافظ الحزب على حيادية المؤسسات العامة اتجاه الكافة في اداء مهامها.

المادة (24) : يحتفظ الحزب في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية:-

1- النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب.

2 – أسماء أعضاء الحزب ومن ضمنهم الأعضاء المؤسسين وأعضاء القيادة وعناوينهم ومحال إقامتهم.

3- سجل قرارات القيادة.

4- سجل واردات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة.

 

المادة(25) مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة فلا يجوز مراقبتها او مداهمتها او مصادرتها الا بقرار قضائي.

ب. لا يجوز تفتيش اي مقر للحزب، باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود، الا بقرار من المدعي العام المختص بالاضافة الى حضور ممثل عن الحزب، فاذا رفض الاخير يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجري حينئذ بحضور شاهدين.

ج. يترتب على المخالفة (ب) من هذه المادة بطلان التفتيش.

 

المادة (26): حل الحزب و/أو الاندماج مع أحزاب أخرى

1) الاندماج الطوعي

المؤتمر الوطني العام هو الجهة المخولة بإقرار مشروع اندماج الحزب بأي حزب آخر أو مجموعة أحزاب أخرى وفي هذه الحالة تؤول أموال الحزب إلى الحزب الجديد.

2) الحل الاختياري

يتم حل الحزب اختياريا بقرار من المؤتمر العام على أن تؤول أموال الحزب لبند الأحزاب في الموازنة العامة للدولة.

 

** احكام عامة

 

                                                       

  • تؤخذ القرارات في الهيئات في الشؤون التنظيمية والسياسية بالتصويت الديمقراطي بأغلبية(النصف
  • + 1) وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحــاً.
  • يستثنى تطبيق ما جاء في بند 1 ما ورد فيه حكم خاص في النظام الداخلـي.
  • تنفذ الأقلية قرارات الأغلبية المطلقة وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وجهة نظرها إلى أن تحوز على الأغلبية المطلقـة.
  • تقوم كل هيئة وفي أول اجتماع لها بتوزيع المهمات بين أعضائهـا.
  • المكتب السياسي هو  الهيئة الوحيدة المخولة باتخاذ القرار في قبول أو رفض عضوية من كانوا يشغلون مواقع قيادية في أحزاب أخرى شريطة أن يكونوا قد تقدموا باستقالتهم فيها قبل شهر كحد أدنى بطلب العضوية للحـزب مع ضرورة ان تبلغ وزارة الداخلية بهذه الاستقالة.
  • للجنة المركزية الحق في تعطيل أو تجميد العمل بأي مادة أو بند من النظام الداخلي بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة المركزية (ثلثي الملاك).
  • تمنح الهيئة المنتخبة  فترة لا تقل عن 3 اشهر لتنفيذ برامج الحزب ما لم تنسب لجنة التعبئة والتنظيم خلاف ذلك وبموافقة المكتب السياسي ويستثنى من ذلك ما ورد فيه نص خاص.
  • يتولى المكتب السياسي وضع الأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام النظام الداخلي للحزب، ولكل ما لم يرد فيه نص على أن تقترن بموافقة اللجنة المركزية.
  • تتولى اللجنة المركزية مسؤولية تفسير هذا النظام، ويعتبر تفسيره صحيحا وذلك بأغلبية ثلثي الحضور.

11) لا يجوز التعرض للعضو أو مساءلته أو محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتسابه الحزبي.

var x = document.getElementById("audio"); x.play();